الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
61
تحرير المجلة
لفلان كان ذلك إقراراً بأنها لفلان يختص ذلك بالأموال الموجودة لا المتجددة في الصورتين هذا كل ما هذه المادة التي تزيد على صفحة وكلها تكرير أمثلة لا حاجة إليها ، وتحرير هذا الموضوع وما يتشعب على أصله من الفروع - انه لو أقر لغيره بعين أو بمال ولم يضفه إلى نفسه فهو إقرار صحيح اتفاقا ولا حاجة إلى ذكره والتعرض له أصلا إنما الكلام والبحث فيما لو أقر لغيره بعين أضافها إلى نفسه فقال داري أو أموالي لفلان وهذا الفرع محرر في كلمات فقهائنا رضوان اللَّه عليهم ويظهر من الشهيد الثاني في روضته نسبة بطلان مثل هذا الإقرار إلى المشهور لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على مال واحد والإقرار يقتضي سبق ملك المقر له على وقت الإقرار فيجتمع النقيضان ثم قال : والأقوى الصحة لأن التناقض انما يتحقق مع ثبوت الملك لهما في نفس الأمر اما ثبوت أحدهما ظاهراً والآخر في نفس الأمر فلا ، ونسبته إلى نفسه يحمل على الظاهر فإنه المطابق لحكم الإقرار إذ لا بدّ فيه من كون المقر به تحت يد المقر ويقتضي ظاهراً كونه ملكا لهو الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة مثل لا تخرجوهن من بيوتهن وكوكب الخرقاء ولا ينافيه إقراره بأنه للغير واقعا والحمل على الإقرار الصحيح يقتضي ذلك ويكون قرينة عليه لو لم يكن الكلام دالا عليه بنفسه انتهى ملخصا ، وهذه المناظرة كما تراها قوية جدا والقول بالصحة من جهتها متعين . اما - ما ذكرته المجلة من أنه هبة فهو من التخاليط أو الأغاليط